المحقق البحراني

150

الحدائق الناضرة

محمد بن مسلم ( 1 ) قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس . قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فيصليهما قبل المغرب ) . وفي الصحيح أو الحسن عن رفاعة ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، أما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف ) . وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصل ركعتين . . إلى أن قال : وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ) . وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة ) . وما رواه الشيخ ( رحمه الله ) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( سألته عن ركعتي طواف الفريضة . قال : لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل ) . وأما ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح ( 6 ) - قال : ( سألت أبا جعفر

--> ( 1 ) الوسائل الباب 76 من الطواف ( 2 ) الوسائل الباب 76 من الطواف ( 3 ) الوسائل الباب 76 من الطواف ( 4 ) الوسائل الباب 76 من الطواف ( 5 ) الوسائل الباب 76 من الطواف ( 6 ) التهذيب ج 5 ص 141 ، والوسائل الباب 76 من الطواف